مرسوم تنفيذي رقم 14-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الباب الرابع — النظام المطبق على استئجار السفن الأجنبية
المادة 43
إذا تمت تسوية الدفعات المتعلقة بعمليات تسليم الوقود للشهرين (2) الأولين والفترة التكميلية المذكورة أعلاه، فإن الأقساط الشهرية الأخرى ومبلغ القسط المؤقت والرصيد النهائي تسدد بمجرد تقديم طلب التحويل.