مرسوم تنفيذي رقم 14-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي › الفصل الخامس — الأحكام المشتركة المتعلقة بالإيرادات والنفقات المؤداة في الخارج من طرف التجهيز الوطني
المادة 37
يرخص للمجهز الوطني بأن يفتح عن طريق وكيله حسابات انتقالية تكميلية معدة لتقييد العمليات غير المسجلة أو لتسوية الحساب الانتقالي الأولي.