مرسوم تنفيذي رقم 14-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي › الفصل الرابع — مراقبة الحسابات الانتقالية
المادة 32
يجب على وكيل السفينة الاحتفاظ بالدفاتر وكل الوثائق الثبوتية التي استعملت كأساس لإعدادالحسابات الانتقالية والحس ابات الج اري ة الان ت قالية طب قا لآجال حفظ الوثائق المنصوص عليها في القانون التجاري وجعلها في متناول الأجهزة المكلفة بمراقبة الصرف وعمليات التجارة الخارجية.