مرسوم تنفيذي رقم 14-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي › الفصل الثالث — أحكام مشتركة للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية
المادة 25
يج ب على ك ل من يؤدي خدمة للسفينة أن يق دم أي وثيقة أو فاتورة بهدف الدفع من قبل الوكيل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تنفيذ الخدمة المقدمة.
وخلافا لذلك، لا يمكن تسديد مبلغ الخدمة من قبل وكيل السفينة إلا بعد تحصيله من مجهز /ناقل السفينة المعنية.