مرسوم تنفيذي رقم 14-365 · ج.ر عدد 74 لسنة 2014 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية

الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي › الفصل الثالث — أحكام مشتركة للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية

المادة 25

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.