مرسوم تنفيذي رقم 14-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي › الفصل الثاني — الحساب الجاري الانتقالي
المادة 23
تخص المقاصة كافة الأرصدة المدينة والدائنة التي تمت معاينتها في حساب أو عدة حسابات انتقالية، معدة من قبل الوكيل لحساب نفس مجهز السفينة.