مرسوم تنفيذي رقم 14-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي › الفصل الأول — الحساب الانتقالي
المادة 16
يترتب على كل توقف لسفينة أجنبية في ميناء جزائري فتح من طرف وكيل أو عدة وكلاء حساب انتقالي على دفاترهم وتحت مسؤوليتهم وبدون الحاجة إلى ترخيص. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة