مرسوم تنفيذي رقم 14-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الباب الثالث — فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي
المادة 15
تعوض النفقات المؤداة في الموانئ الجزائرية من طرف وكيل السفينة لحساب مجهزي السفن الناقلين الأجانب بالعملة الصعبة أو بالدينار القابل للتحويل.