المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-44 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد كما يأتي :
- عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) تدفع عند صدور الترخيص،
- جزء ثابت وجزء متغير سنويان يدفعان ابتداء من السنة الثانية للنشاط : * جزء ثابت سنوي محدد بخمسة ملايين دينار 5.000.000( دج)، * جزء متغير سنوي محدد ب 5 % من رقم الأعمال خارج الرسوم، المحقق في فرع النشاط التابع لنظام الترخيص والمصدق عليه من طرف محافظ حسابات.
تحدد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كيفيات دفع هذه الإتاوة".