مرسوم تنفيذي رقم 14-363
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-363 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية
المادة 3
يمكن الإدارات العمومية المذكورة أعلاه، أن تشترط تقديم الوثيقة الأصلية عندما تتعلق الإجراءات الإدارية بتكوين ملف يخص منح حق أو رخصة يستلزمان تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العام.
ويتبع الإجراء نفسه عندما تكون النسخة غير مقروءة أو متلفة.
تعلق، في هذه الحالة، الآجال المحددة للقيام بالإجراء المعني إلى حين تقديم الوثيقة الأصلية.