مرسوم تنفيذي رقم 14-354
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-354 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب
المادة 9
تمارس هياكل وزارة الشباب، كلّ فيما يخصها، الوصاية على هيئات ومؤسسات القطاع في إطار الصلاحيات والمهام المسندة لها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.