المادة 8
مديرية إدارة الوسائل ومراقبة التسيير، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير الموارد البشرية،
- ضمان التكوين وتحسين المستوى للموارد البشرية،
- تزويد مختلف مصالح وهياكل القطاع بالاحتياجات اللازمة لحسن سيرها تقنيا وبشريا،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع وتنفيذها، ومسك الحسابات المتعلقة بها،
- ضمان إدارة الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع وصيانتها والحفاظ عليها،
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على السير الحسن لقواعد إبرام الصفقات،
- المشاركة في الإعداد المادي للمؤتمرات والندوات وحفلات الاستقبال التي ينظمها القطاع،
- وضع قواعد وإجراءات منح المساعدات والإعانات في إطار ميزانية الدولة للحركة الجمعوية للشباب ومتابعتها ومراقبتها،
- إعداد الحصائل والحساب الإداري للقطاع.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وضمان تنفيذها،
- إعداد المخططات والبرامج فيما يتعلق بتسيير الموارد البشرية للإدارة المركزية وتوظيفها وتكوينها وتجديد معارفها وتحسين مستواها وتثمينها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على ضمان تنفيذها ومتابعتها،
- تقييم الموارد البشرية اللازمة لضمان سير المصالح واقتراح التدابير والبرامج الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- تحديد إجراءات ومقاييس إصدار الشهادات المتوجة لعمليات التكوين التابعة للقطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تحكم مستخدمي القطاع، والسهر على ضمان تنفيذها،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وتتويج عمليات التكوين ذات الصلة بمهامها،
- دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها وترقية الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع،
- متابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان إعداد ميزانيات التسيير والتجهيز للقطاع وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة في إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
- تحضير عمليات الميزانية ومحاسبة الإدارة المركزية وتنظيمها وتسييرها،
- وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع،
- إعداد الحصائل والحسابات الإدارية المتعلقة بتنفيذ ميزانية التسيير، ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وحفظها،
- إعداد الإحصائيات والحصائل المالية للقطاع والقيام بالتحاليل الضرورية،
- ضمان سير عمل وكالات الحسابات للإيرادات والنفقات التي تم إنشاؤها على مستوى الإدارة المركزية. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم المكتبية وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها وحفظها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والاستقبالات والتنقلات المرتبطة بمهام القطاع،
- مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينه،
- السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على تجهيزات وعتاد وأملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
- السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن.
د - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد إجراءات المتابعة والتقييم والمراقبة لتسيير الموارد والوسائل والترتيبات الممنوحة للهياكل والمؤسسات والحركة الجمعوية للشباب، وتنفيذها بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- متابعة أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب وإجراء تقييم منتظم لها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة تسيير المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية، وبالاستعمال الحسن لمساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية للشباب وتنفيذها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بتقييس تسيير موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان متابعة وتقييم المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية للشباب ومراقبة تخصيصها واستعمالها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والأهداف والبرامج المقررة في هذا ا لمجال.
ديسمبر سنة م