المادة 7
مديرية التنظيم والتعاون والتوثيق والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم قطاع الشباب واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وتحسين النصوص القانونية للقطاع،
- دراسة مشاريع النصوص القانونية، بالاتصال مع هياكل وأجهزة القطاع ولا سيما منها تلك التي تبادر بها القطاعات الأخرى وصياغة الآراء والملاحظات المتعلقة بها،
- معالجة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع وضمان متابعتها،
- ضمان الدراسة والمعالجة والتسيير الإلكتروني للوثائق والأرشيف المتعلق بالقطاع،
- السهر بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية على تطوير وترقية التعاون الدولي في مجال الشباب وتعزيز الروابط مع الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في ميدان الشباب،
- ترقية برامج التعاون الدولي والسهر على تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في مجال الشباب،
- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الشباب واقتراحها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الأخرى وصياغة كلّ الآراء والملاحظات المتعلقة بها،
- القيام بتقنين النصوص المتعلقة بالقطاع،
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة المعنية، ديسمبر سنة م
- اقتراح كل آلية وتدبير يرميان إلى التحسين والتحيين الدوري للنصوص القانونية التي تحكم القطاع،
- دراسة قضايا المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد التقارير المرحلية والحصائل السنوية للقطاع.
ب) المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة التعاون في مجال الشباب،
- تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في مجال الشباب وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- اقتراح كلّ التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية التعاون الدولي في مجال الشباب،
- تنفيذ كلّ تدبير يرمي إلى تعزيز التمثيل الوطني في مجال الشباب بالخارج،
- المشاركة في وضع قاعدة معطيات وبطاقيات حول الكفاءات الوطنية الشابة، ولا سيما منها تلك المنضمة إلى الهيئات الدولية للشباب،
- العمل على اكتشاف الإط ارات والمواهب الشابة الجزائرية المقيمة ف ي الخارج وتشجيع اندماجهم في الحياة العامة والبناء الوطني،
- دعم مشاركة الشباب الجزائري في جميع اللقاءات والنشاطات الجهوية والدولية من خلال وضع ترتيب ملائم للانتقاء،
- تقديم مساعدة القطاع للسلطات المختصة المعنية في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بقطاع الشباب،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال اختصاصات القطاع.
ج) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات من الوثائق والقيام باقتنائها وضمان إدارة الرصيد الوثائقي للقطاع،
- تطوير عمليات التسيير الإلكتروني لوثائق القطاع، 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تنظيم المحافظة على أرشيف القطاع ومسكه وإدارته والسهر عليه، واقتراح كلّ تدابير التحسين في هذا ا لمجال،
- مساعدة المؤسسات والهياكل تحت الوصاية في مجال التسيير الإلكتروني لأرشيفها،
- إعداد إجراءات جمع ومعالجة واستغلال الوثائق المتعلقة بالشباب وتنفيذها،
- السهر على تحديث وتناسق أساليب وإجراءات تسيير أرشيف القطاع.