المادة 5
مديرية التخطيط وتنمية الاستثمارات وصي ان ة من ش آت الشب اب، وت كلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والسهر على تنفيذها وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- تحديد سياسة تطوير القطاع واقتراحها وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في إعداد برامج التثمين الوظيفي لحظيرة منشآت الشباب وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد خطط التطوير السنوية والمتعددة السنوات واقتراحها، والسهر على تمفصل سياقات تصميم ونضج وإنجاز المشاريع، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- ضمان وضع أجهزة الضبط وتخطيط الأنشطة،
- إعداد دراسات تقييس منشآت وتجهيزات القطاع واقتراح تصنيف نموذجي مكيّف مع احتياجات الشباب،
- دراسة ملفات مشاريع الاستثمار وتصورها وإعدادها، من أجل تفريدها وتسجيلها وضمان متابعتها وإنجازها،
- ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد التقارير التلخيصية وحصائل الأنشطة الدورية والسنوية للقطاع. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط وتطوير الاستثمارات ومنشآت الشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة تطوير منشآت القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل،
- المشاركة في إعداد خطط التطوير السنوية والمتعددة السنوات للقطاع وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- دراسة خطط تطوير وبرامج الاستثمار للقطاع وإعدادها وتنفيذها،
- القيام بتفريد وتسجيل مشاريع الاستثمار وتحديث حظيرة المنشآت الموجودة والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد الدراسات التقنية ودراسات الأثر المطلوبة لإنجاز منشآت القطاع،
- تحديد التصنيف النموذجي للمنشآت وتجهيزات الشباب وتحديد مدونة التجهيزات الموافقة والسهر على التحديث الدوري لها،
- ضمان تنسيق برامج إنجاز وإقامة منشآت وتجهيزات الشباب وتقييمها ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- المساهمة في إعداد التقارير المرحلية والحصيلة السنوية للدراسات والإنجازات في مجال الاستثمار للقطاع.
ب) المديرية الفرعية للتجهيزات وصيانة المنشآت، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة التثمين الوظيفي للتجهيزات وصيانة منشآت الشباب، بالاتصال مع الهياكل التقنية،
- تحديد الاحتياجات من تجهيزات ومنشآت الشباب وتجسيدها في برامج قابلة للتطبيق لتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- دراسة برامج إنجاز وإعداد ومتابعة عمليات تجهيزات القطاع وإعداد حصيلة بذلك،
- المبادرة بأعمال التجديد أو التوسيع أو التهيئة للهياكل التابعة للقطاع ومتابعتها ومراقبة إنجازها،
- وضع أجهزة وآليات إبرام الصفقات العمومية ومراقبتها، ديسمبر سنة م
- ضمان تنفيذ إجراءات استلام المنشآت والتجهيزات المنجزة،
- المشاركة في إعداد التقارير المرحلية والحصائل السنوية للقطاع.
ج) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع الشباب،
- إعداد برامج عمل خصوصية تتناسب مع تطور وتطوير المتطلبات الجديدة للشباب في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتنفيذها،
- تصورالتقنيات والأنظمة والشبكات المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على مستوى قطاع الشباب ووضعها،
- إعداد مشاريع تطوير شبكات الإعلام الآلي لقطاع الشباب وإدارتها،
- إعداد برامج وعمليات صيانة العتاد والتجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي وضمان تنفيذها،
- السهر على أمن أنظمة وشبكات الإعلام الآلي، بالاتصال مع المصالح المعنية والمؤسسات والسلطات ا لمختصة.