المادة 5
مديرية التخطيط وتنمية الاستثمارات وصي ان ة من ش آت الشب اب، وت كلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والسهر على تنفيذها وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- تحديد سياسة تطوير القطاع واقتراحها وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في إعداد برامج التثمين الوظيفي لحظيرة منشآت الشباب وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد خطط التطوير السنوية والمتعددة السنوات واقتراحها، والسهر على تمفصل سياقات تصميم ونضج وإنجاز المشاريع، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- ضمان وضع أجهزة الضبط وتخطيط الأنشطة،
- إعداد دراسات تقييس منشآت وتجهيزات القطاع واقتراح تصنيف نموذجي مكيّف مع احتياجات الشباب،
- دراسة ملفات مشاريع الاستثمار وتصورها وإعدادها، من أجل تفريدها وتسجيلها وضمان متابعتها وإنجازها،
- ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد التقارير التلخيصية وحصائل الأنشطة الدورية والسنوية للقطاع. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط وتطوير الاستثمارات ومنشآت الشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة تطوير منشآت القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل،
- المشاركة في إعداد خطط التطوير السنوية والمتعددة السنوات للقطاع وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- دراسة خطط تطوير وبرامج الاستثمار للقطاع وإعدادها وتنفيذها،
- القيام بتفريد وتسجيل مشاريع الاستثمار وتحديث حظيرة المنشآت الموجودة والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد الدراسات التقنية ودراسات الأثر المطلوبة لإنجاز منشآت القطاع،
- تحديد التصنيف النموذجي للمنشآت وتجهيزات الشباب وتحديد مدونة التجهيزات الموافقة والسهر على التحديث الدوري لها،
- ضمان تنسيق برامج إنجاز وإقامة منشآت وتجهيزات الشباب وتقييمها ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- المساهمة في إعداد التقارير المرحلية والحصيلة السنوية للدراسات والإنجازات في مجال الاستثمار للقطاع.
ب) المديرية الفرعية للتجهيزات وصيانة المنشآت، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة التثمين الوظيفي للتجهيزات وصيانة منشآت الشباب، بالاتصال مع الهياكل التقنية،
- تحديد الاحتياجات من تجهيزات ومنشآت الشباب وتجسيدها في برامج قابلة للتطبيق لتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- دراسة برامج إنجاز وإعداد ومتابعة عمليات تجهيزات القطاع وإعداد حصيلة بذلك،
- المبادرة بأعمال التجديد أو التوسيع أو التهيئة للهياكل التابعة للقطاع ومتابعتها ومراقبة إنجازها،
- وضع أجهزة وآليات إبرام الصفقات العمومية ومراقبتها، ديسمبر سنة م
- ضمان تنفيذ إجراءات استلام المنشآت والتجهيزات المنجزة،
- المشاركة في إعداد التقارير المرحلية والحصائل السنوية للقطاع.
ج) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع الشباب،
- إعداد برامج عمل خصوصية تتناسب مع تطور وتطوير المتطلبات الجديدة للشباب في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتنفيذها،
- تصورالتقنيات والأنظمة والشبكات المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على مستوى قطاع الشباب ووضعها،
- إعداد مشاريع تطوير شبكات الإعلام الآلي لقطاع الشباب وإدارتها،
- إعداد برامج وعمليات صيانة العتاد والتجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي وضمان تنفيذها،
- السهر على أمن أنظمة وشبكات الإعلام الآلي، بالاتصال مع المصالح المعنية والمؤسسات والسلطات ا لمختصة.
المادّ ة 6 : مديرية الاتصال والإصغاء واليقظة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة الاتصال والإصغاء واليقظة المخصصة للشباب وضمان تنفيذها،
- إعداد استراتيجية تطوير الإعلام والاتصالات لفائدة الشباب والإصغاء إليهم مع اقتراحها وتنفيذها،
- السهر على تعزيز الاتصال المؤسساتي في وسط الشباب بالاتصال مع الهياكل المعنية، وتقييم ذلك بانتظام،
- المشاركة في تحديد خطة الاتصال المتعلقة بسياسة وبرامج العمل المخصصة للشباب وإعدادها،
- تنسيق استراتيجية الاتصال المتعدد الوسائط والويب والإنترنت والإنترانت والدعائم التفاعلية والسمعية البصرية الموجهة خصيصا للشباب وتنفيذها،
- العمل على إنشاء نظم وآليات اليقظة والاتصال الجواري لفائدة الشباب، 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تنشيط أنشطة شبكة الإصغاء والوقاية من الآفات الاجتماعية في وسط الشباب وتوجيهها وتحفيزها وتقييمها،
- تنشيط العلاقات مع وسائل الإعلام وترقيتها ورعايتها،
- تصور المطبوعات والوسائط الرقمية وشبكات الإعلام والاتصال للقطاع وإنتاجها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للاتصال الجواري للشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة الاتصال للقطاع وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في إعداد خطة الاتصال للقطاع وتنفيذها،
- تنشيط شبكات الاتصال للقطاع وتنسيقها،
- متابعة تنفيذ برامج تطوير الإعلام والاتصال التي بإمكانها تعزيز إشراك الشباب،
- وضع كلّ نظام وآلية للاتصال الجواري لفائدة الشباب والعمل على تحديثها،
- تصورمحتويات برامج التطوير والتجهيزات المخصصة لوسائل الإعلام وشبكات الإعلام والاتصال.
ب) المديرية الفرعية للإصغاء واليقظة الاستراتيجية في مجال الشباب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تصور استراتيجية للإصغاء واليقظة والتحسيس بالقضايا والتحديات التي تواجه الشباب وتنفيذها،
- تطوير أجهزة الإصغاء والاستقبال للشباب وتصورها وتنفيذها، وضمان التقييم الدوري لها،
- القيام بكل عمل يخص اليقظة الاستراتيجية ذي صلة بالشباب وتنسيق ذلك وتطوير آليات تسمح بالحضور على الشبكات الاجتماعية،
- تطوير ووضع وتنفيذ أدوات التعبير عن الصعوبات والمعوقات التي تؤثر في الشباب، وتحديدها وتحليلها،
- إنشاء فضاءات قارة للإعلام والموارد وفضاءات جوارية لاستقبال الشباب وتوجيههم،
- تصور تدابير تسمح للشباب بالمشاركة المباشرة في أعمال تعليم المراهقين والشباب من خلال أجهزة الوقاية واليقظة والمرافقة،
- تصور البرامج المتمحورة على إقامة حوار دائم مع الشباب وإنجازها،
- التشجيع على مضاعفة فضاءات الربط والاتصال الدائم بين الشباب والإدارة المكلفة بالشباب.
ج) المديرية الفرعية لنشاطات الإعلام المتعدد ال وسائط ال م وجهة للشباب، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة إعلام متعدد الوسائط سمعي بصري تخصص للشباب، وضمان تنفيذها،
- تحديد استراتيجية تطوير الإعلام السمعي البصري المتخصص لفائدة الشباب وتنفيذها،
- المساهمة في إنشاء دعائم وأدوات وأجهزة وهياكل وهيئات الإعلام المتعدد الوسائط للقطاع وتطويرها،
- ترقية تطوير ووضع الشبكات الافتراضية المهنية والاجتماعية للشباب كفضاء للاتصال اليومي والمعرفة والتعلم والاكتشاف والتقاسم والتألق، واقتراح الآليات التي تسمح بالاستعمال العقلاني والرزين والمسؤول.
د) المديرية الفرعية لوسائل الإعلام الرقمية ومنشورات الشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة واستراتيجية وطنية لتطوير الإعلام والاتصال في القطاع من خلال وسائل الإعلام الرقمية والمنشورات وضمان تنفيذهما،
- السهر على تحديث إجراءات وممارسات جمع الوثائق والمعلومات لفائدة الشباب، ومعالجتها وتخزينها ونشرها،
- تصميم المجلات الموضوعاتية والمجلات والصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام الرقمية والدوريات المتخصصة للشباب وإنجازها والسهر على تطويرها عبر التراب الوطني،
- إنشاء مكتبات افتراضية متخصصة وتفاعلية مخصصة للشباب،
- إنشاء بوابة الشباب الجزائري وإدارتها، وضمان المتابعة الدائمة لها لتحيين محتوياتها، وتزويدها 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بالمعلومات والمعطيات العامة المفتوحة التي تهم الشباب وتثمين العروض الاجتماعية - التربوية والترفيهية،
- ضمان إعداد النشرة الرسمية وكلّ مطبوع للقطاع ونشر ذلك.