المادة 3
المديرية العامة للتبادلات والسياحة الشبابية وترقية الترفيه وإدارة أوقات الفراغ، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تصور الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشباب في مجالات الحركية والتبادلات الوطنية والدولية والسياحة الشبابية والترفيه وإدارة أوقات الفراغ، واقتراحها وتنفيذها وإجراء التقييم الدوري لها،
- اقتراح نظام التنسيق والتشاور فيما بين القطاعات، وتقييم البرامج العمومية في مجالات التبادلات والترفيه والسياحة الشبابية وإدارة أوقات الفراغ مع ضمان تنفيذها بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- تحديد سياسة تطوير وتأهيل منشآت الاستقبال والتبادلات والترفيه وتطوير مناجمنت منشآت العطل والترفيه في إطار مخطط استراتيجي شامل،
- تطوير استراتيجية شاملة لإدارة أوقات الفراغ لصالح الشباب من خلال أدوات التنشيط والترفيه ونشاطات التسلية المتنوعة، وتنفيذها،
- دعم تنويع أنشطة التبادل والسياحة الشبابية عبر التراب الوطني،
- المبادرة بلقاءات كبرى مع المتعاملين العموميين والخواص، ومهنيي التبادلات والسياحة الشبابية والترفيه وإدارة أوقات الفراغ،
- التشجيع على اكتساب الشباب للمهن التي تسمح لهم بالإدماج ومعرفة ثروات الوطن وتمسكهم ببلدهم.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية التبادلات والسياحة الشبابية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في ترقية علاقات التبادل والسياحة الشبابية الوطنية والدولية، وك ذا التعاون والشراكة في مجال الشباب وتنظيم سياحة الترحال والقوافل والتخييم، واقتراح كل تدبير وعمل يهدفان لترقية ذلك،
- اقتراح كلّ تدبير يهدف إلى تحفيز دور مؤسسات الشباب ومراكز العطل في مجال ترقية الحركية والتبادلات والسياحة الشبابية،
- تحديد كل جهاز للتنسيق والتشاور بين القطاعات وتقييم البرامج والسياسات العمومية في مجال الحركية والتبادلات والسياحة الشبابية والترفيه، واقتراحه والسهر على تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل والهيئات والقطاعات المعنية،
- تحديد معايير وقواعد تأطير أنشطة الترفيه والتسلية والتبادلات والسياحة الشبابية، وإعداد البرامج المتعلقة بها والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- تصور صيغ جديدة للتكفل بأنشطة تسلية الشب اب من خلال إنش اء مواض يع جديدة وف قا لمهام القطاع في مجال الترفيه والاستجمام والتبادلات والسياحة الشبابية،
- ضمان تأطير مراكز وقرى الترفيه للشباب والعطل المتكفلة بأنشطة التسلية والاستجمام والتبادلات والسياحة الشبابية، ومتابعتها وتفتيشها ومراقبتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية حركية الشباب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة وطنية لحركية الشباب، والسهر على تنفيذها،
- تصور الإطار والجهاز اللذين يسمحان بضمان متابعة الحركية الدولية للشباب، وتعريفها وتثمين بعدها،
- تنسيق هياكل وجمعيات الشباب وتنفيذ برامج الحركية وفقا لاتفاقات التعاون المبرمة في هذا الشأن ودعمها، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المبادرة بكلّ التدابير والأنشطة الرامية إلى تحفيز دور بيوت الشباب ومراكز العطل قصد ترقية حركية الشباب،
- ترقية إنشاء قرى ترفيه الشباب عبر كامل التراب الوطني، وتشجيع ذلك،
- ضمان متابعة تكوين مستخدمي التأطير للمراكز وقرى الترفيه والعطل، وكذا المنشطين المكلفين بالنشاطات المتصلة بحركية الشباب ومراقبة ذلك،
- ترقية الحركية من خلال بيوت الشباب وتعزيز إنشاء حركة مستعملي بيوت الشباب عبر كامل التراب الوطني والشباب المقيمين بالخارج من خلال أرضية مشتركة بين القطاعات.
ب) المديرية الفرعية لتطوير التبادلات والسياحة الشبابية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بكلّ التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية التبادلات والسياحة الشبابية الوطنية والدولية ودعم كل إجراء في هذا ا لمجال،
- السهر على وضع آليات لضمان قراءة أجهزة التكوين المؤهلة ذات الصلة بالتبادلات وسياحة الشباب،
- المساهمة في ترقية العلاقات واللقاءات الوطنية والدولية والتبادلات والسياحة الشبابية،
- اقتراح كل عمل ومبادرة للتعبير والنشر المعلوماتي فيما يخص التبادل والسياحة الشبابية على الصعيد الدولي وتنفيذ ذلك،
- المشاركة في تطوير كلّ جهاز لدعم الكفاءات الوطنية للوصول إلى الهيئات الدولية للشباب،
- المساهمة في وضع كل جهاز لانتقاء المواهب الشابة للتظاهرات الدولية واقتراحه وتنفيذه،
- ضم ان وضع قاع دة معطيات خاصة بالكفاءات الوطنية العاملة في مجالات التبادلات والسياحة الشبابية، ولا سيما أولئك المنضمين للهيئات الدولية.
ج) المديرية الفرعية لترقية مشاركة الشباب المقيمين في الخارج، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- العمل على اكتشاف الإطارات والمواهب الشابة المقيمين في الخارج والسعي لإدماجهم في الحياة العامة،
- تطوير المشاريع وكل ترتيب يسمح بتحفيز الانتماء الوطني للشباب المقيمين في الخارج، ديسمبر سنة م
- وضع برامج للمشاركة الفاعلة ولإدماج الشباب المقيمين في الخارج في الحياة العامة، والسهر على تنفيذها،
- تعبئة كلّ الآليات والسبل لتمكين الشباب المقيمين في الخارج من الاستفادة من مخططات العمل وبرامج التسلية والترفيه وخاصة خلال موسمي الصيف والشتاء،
- ترقية إنشاء فضاءات دائمة تسمح بتعزيز ارتباط الشباب المقيمين في الخارج بالوطن.
2 - مديرية الترفيه وإدارة أوقات الفراغ ون شاط ات الوسط ال مف توح، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة واستراتيجية شاملة في مجال إدارة أوقات الفراغ لصالح الشباب من خلال آليات التنشيط والترفيه ونشاطات الوسط المفتوح والتكفل بمهام القطاع، وتطويرها وتنفيذها،
- تنفيذ برامج ومناهج ترقية الترفيه وتنظيم نشاطات الوسط المفتوح وإدارة أوقات الفراغ لدى الشباب، ومتابعتها وتقييمها،
- تصور أشكال عملية تعزز إدارة أفضل لأوقات الفراغ وتشجيع بروز أنماط جديدة للترفيه وإعداد ذلك والسهر على تنفيذها،
- ترقية أنشطة الترفيه من خلال تطوير الأعمال الجوارية تجاه الشباب،
- تحديد استراتيجية للتكفل بالشباب في الأحياء وضواحي المدن الكبيرة والوسط المفتوح وتنفيذها،
- إعداد البرامج والخطط للتكفل بالاحتياجات المتنوعة للشباب في المناطق الريفية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية الترفيه، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة لتنويع عروض الترفيه والاستجمام وضمان تنفيذها،
- العمل على بروز أنماط ونشاطات جديدة للترفيه وإنشاء شبكة عصرية من مركبات الترفيه المتعددة الاختصاصات،
- التشجيع على إنشاء هياكل ترفيهية جديدة عبر شبكة، وإجراء تقييم دوري لها ولأنشطتها،
- ترقية الاستعمال التعاضدي لعتاد الترفيه المخصص للشباب، 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضمان متابعة تكوين مستخدمي التأطير لمراكز وقرى الترفيه والعطل والمنشطين المكلفين بأنشطة التبادلات والسياحة الشبابية ومراقبتها،
- تحديد سياسة لتطوير وإنشاء منتجات وخدمات جديدة تهدف إلى ترقية أعمال وممارسات المواطنة الصالحة والسياحة الثقافية والتربوية والاستكشاف عبر كامل التراب الوطني،
- تأسيس السباقات الكبرى "الرالي" والمهنية وفقا للمعايير الدولية، وتخصص لاستكشاف جنوب الجزائر والهضاب العليا، لا سيما عبر الشراكة مع المهنيين العموميين والخواص لصالح شباب الأسفار.
ب) المديرية الفرعية لإدارة أوقات الفراغ، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة لإدارة أوقات الفراغ، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، وإعداد مخطط عمل لذلك وتنفيذه،
- اقتراح تدابير تسمح بتثمين عرض أنشطة التسلية الاجتماعية - الثقافية والأنشطة الأخرى في أوساط الشباب،
- اقتراح استراتيجية تضمن استفادة واسعة وتوزيعا عادلا للأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والترفيهية للشباب،
- السهر على تجميع الوسائل وتنويع مواقع التنظيم وزيادة عدد المستفيدين منها،
- المساهمة في ترقية أنشطة الترفيه وإدارة أوقات الفراغ والأنشطة الجوارية، وتنظيم اللقاءات الاحتفالية والتظاهرات المثمنة للتراث المحلي الثري.
ج) المديرية الفرعية لأنشطة الوسط المفتوح، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة ترقية أنشطة الشباب في الوسط المفتوح، وضمان تثمينها وتنفيذها وتدعيمها،
- اقتراح آليات لدعم تمويل أنشطة الشباب خارج المدارس وفي الوسط المفتوح، بإدماج مختلف المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص والحركة الجمعوية،
- إجراء دراسات وتحاليل نقدية لإدارة أفضل لأوقات الفراغ لدى الشباب ذات الصلة بوتيرة عملهم وتمدرسهم.
3 - مديرية ترقية مبادرات الشباب والأعياد الوطنية والمحلية والتقليدية وتطوير المهرجانات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة لتطوير مبادرات الشباب وترقيتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها من الأنشطة المثمنة،
- تحفيز كلّ مبادرة إبداع وابتكار لدى الشباب بإمكانها أن تساعد على إحداث مشاريع صالحة وذات منفعة اقتصادية واجتماعية، وتشجيع ذلك،
- تحديد سياسة لترقية وتطوير وتنويع اللقاءات والتظاهرات الشبانية على المستوى الوطني والدولي والمساهمة في ترقية علاقات التبادل وكذا التعاون والشراكة في مجال الشباب،
- استكشاف المواهب الشابة وانتقائها قصد المشاركة في اللقاءات والتبادلات الوطنية والدولية للشباب وتقييم أنشطتهم المنجزة في مختلف ا لمجالات،
- الإشراف على تصور وتنظيم ومتابعة وتقييم الأنشطة والتظاهرات والأحداث والمهرجانات الشبانية على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وتحديد طبيعة الجوائز والمكافآت المخصصة لأفضل المهرجانيين،
- اقتراح إنشاء كلّ جهاز للتنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث أو التظاهرات الكبرى للشباب.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية مبادرات الشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة تطوير وتثمين مبادرات الشباب في مختلف مجالات الأنشطة،
- ضمان متابعة الأنشطة المنجزة لترقية المهن والمؤهلات الجديدة المنبثقة عن مبادرات الشباب وتقييمها،
- دراسة التدابير الرامية إلى ترقية الأنشطة المحلية للشباب وخاصة في الأحياء والمراكز الحضرية الكبرى وإعدادها واقتراحها، بمساعدة الجماعات المحلية والهياكل والمنظمات المعنية والجمعيات وكذا مشاركة الشباب،
- المساهمة في ترقية وتطوير مشاريع الإبداع والابتكار التي يبادر بها الشباب،
- دراسة سبل دعم عمل السلطات العمومية لتشجيع مبادرات الشباب في مجال إحداث مناصب العمل والالتحاق بها واقتراحها، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- العمل على تطوير جمعيات ترقية مبادرات الشباب وتشجيعها، والتنظيم الدوري للقاءات الخاصة بالحصائل ومعارض الشباب،
- تحفيز كلّ مبادرات الشباب الرامية إلى تعزيز وترقية توفير مواد وتجهيزات التسلية والترفيه للشباب.
ب) المديرية الفرعية لترقية الأعياد الوطنية والمح لية والتقليدية للشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة وطنية لترقية الأعياد الوطنية والمحلية والتقليدية للشباب، وتحديد كيفيات تنظيمها ومشاركة الشباب فيها،
- التشجيع على تنظيم اللقاءات الهادفة إلى ترقية الأنشطة المحلية، ولا سيما منها اللقاءات ذات الطبيعة الجذابة للشباب،
- دعم كلّ مبادرة ترمي إلى خلق حركية تنشيط احتفالي ومؤنس دائمة في الأحياء والحواضر وتشجيع الفاعلين المهنيين لتنظيمها،
- ترقية إعادة تأهيل الأعياد المحلية المرتبطة بالتراث والتقاليد الثقافية والدينية والمخلدة للذاكرة في أوساط الشباب،
- المشاركة في إعداد برامج الاحتفالات السنوية المخلدة للذاكرة والأعياد الوطنية والمحلية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية.
ج) المديرية الفرعية لتطوير المهرجانات واللقاءات الشبانية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم المهرجانات الشبانية واللقاءات المعززة لمبادرات الشباب في مختلف ا لمجالات، والسهر على تأسيسها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية،
- تنظيم كل تظاهرة شبانية في مجال التنشيط الاجتماعي - التربوي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية،
- السهر على نشر القيم الاجتماعية والوطنية والأخلاقية وقيم المواطنة والتطوع والديمقراطية والمحافظة عليها وانتشارها بين الشباب عن طريق التنظيم الدوري لمهرجانات الشباب في جميع أنحاء التراب الوطني،
- تنظيم اللقاءات الحوارية الدورية لدراسة المسائل الخاصة بالشباب وتقييمها.
ديسمبر سنة م