المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الشباب، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد،
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ويكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيم ذلك،
- الاتصال وتحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام، وتنظيم ذلك،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية ومتابعة التعاون وتنظيم ذلك،
- دراسة نشاطات التكوين للقطاع ومتابعتها،
- تحليل الأنشطة في مجالات التنشيط والحركية وإدارة أوقات الفراغ، ودراستها ومتابعتها،
- تحليل تطوير القطاع ودراسات البحث والاستشراف، ومتابعة ذلك،
- تحليل العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومتابعتها وتقييمها،
- دراسة سياسة ترقية وتطوير النشاط المتعلق بالشباب، ومتابعة تنفيذها.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتنشيط والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة،
- المديرية العامة للتبادلات والسياحة الشبابية وترقية الترفيه وإدارة أوقات الفراغ،
- مديرية الاستشراف والبحث وتقييم السياسات العمومية للشباب،
- مديرية التخطيط وتنمية الاستثمارات وصيانة منشآت الشباب،
- مديرية الاتصال والإصغاء واليقظة،
- مديرية التنظيم والتعاون والتوثيق والأرشيف،
- مديرية إدارة الوسائل ومراقبة التسيير.
المادّ ة 2 : المديري ة العام ة للتنشيط والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد السياسة الوطنية للتنشيط الاجتماعيالتربوي ولمشاركة الشباب في الحياة العامة، وضمان تنفيذها،
- إضفاء الدينامية على التنشيط الاجتماعي - التربوي وتوسيع نطاقه إلى كل شرائح السكان،
- اقتراح الآليات والوسائل لحماية فئات الشباب الأكثر هشاشة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تعزيز التنشيط الجواري من خلال إشراك الجمعيات الشبانية للأحياء وتنفيذ خطط تنويع أنشطة الاستمتاع التفاعلي والترفيه من خلال التسلية المستدامة،
- إعداد برامج تتوخى ترقية التمدن والمواطنة الصالحة والمواطنة البيئية والتنمية المستدامة المدمجة لدى الشباب،
- المساهمة في تصور برامج وتقارير وطنية عن التنمية البشرية فيما يخص سياسات الشباب وبرامجهم ومشاريعهم وأنشطتهم،
- المساهمة في وضع برامج خصوصية لمكافحة الآفات والأمراض الاجتماعية التي تصيب عالم الشباب.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية التنشيط الاجتماعي - التربوي ومكافحة الآفات الاجتماعية وترقية التميز، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج التنشيط الاجتماعي - التربوي وتكوين الشباب من أجل المواطنة الصالحة والتنمية المستدامة المدمجة، وتنفيذها وتقييمها،
- تطوير الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لدعم التنشيط الاجتماعي - التربوي وترفيه الشباب،
- المشاركة في تحديد المعايير وإنجاز المنشآت والتجهيزات الاجتماعية - التربوية في أوساط الشباب وترقيتها،
- تشجيع كل مبادرة تهدف إلى ترقية نشاطات التنشيط الاجتماعي - التربوي وتكوين الشباب من أجل المواطنة والشعور بالانتماء الوطني، ودعمها،
- المشاركة في تنظيم كل تظاهرة شبابية وغيرها من اللقاءات الخاصة بالشباب في مجال التنشيط الاجتماعي - التربوي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية،
- المشاركة في مكافحة الآفات الاجتماعية التي تصيب الفئات الشبانية،
- المشاركة في تطوير المهام التربوية والثقافية والاجتماعية المحققة في مجال الشباب وترقيتها ومتابعتها، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- المشاركة في إنجاز التجهيزات والمشاريع الاجتماعية -التربوية والثقافية في مجال الشباب وترقيتها.
ديسمبر سنة م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنشيط الاجتماعي - التربوي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد استراتيجية فيما يخص التنشيط الاجتماعي - التربوي لتوطيد روح المواطنة الصالحة والتمدن وواجب الذاكرة لدى الشباب، وتعزيزها وتطويرها ونشرها، وضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية وإجراء التقييم الدوري لها،
- بعث الدينامية الاجتماعية - التربوية وتوسيع نطاق تأثيرها،
- إعداد برامج وتحديد آليات ترقية النشاطات الاجتماعية - التربوية، والاجتماعية - الثقافية، والأنشطة الأخرى المتعددة الأغراض، وضمان تنفيذها،
- إعداد الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لدعم التنشيط الاجتماعي - التربوي لصالح الشباب،
- العمل من أجل تنمية روح المبادرة والتطوع والتعاضد، وتشجيع العلاقات المنظمة بين الشباب وترقية سبل المعاملة الحسنة وعناصر الألفة والمواطنة،
- تعزيز الأعمال الجوارية في مجال التنشيط الاجتماعي- التربوي للشباب.
ب) المديرية الفرعية لمكافحة الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية والسياسة الوطنية لترقية الشباب وحمايتهم، ودعم كل عمل وتدبير يرميان إلى تحسين شروط حياة الشباب، ومكافحة الآفات والأمراض الاجتماعية،
- المساهمة في وضع آليات وأدوات تهدف للإندماج والإدماج الاجتماعي - المهني ومكافحة الإقصاء والعزلة والتهميش والهشاشة الاجتماعية لدى الشباب لضمان المحافظة على التماسك الاجتماعي وتوطيده،
- تصور وقاية الشباب وحمايتهم وتنظيمها والمساهمة في ترقية حقوقهم وتطلعاتهم وانشغالاتهم،
- المشاركة في تحديد سياسة خصوصية لفائدة الشباب المعوقين وضمان تنفيذها،
- اقتراح كلّ تدبير يرمي إلى حماية الشباب وترقيتهم وتنفيذها، والمشاركة في تعزيز الآلية الوطنية لترقية حقوق الطفل والشباب، 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تعزيز الأعمال الجوارية لترقية شبيبة مواطنة ومتمدنة، وإعداد البرامج والمناهج والآليات اللازمة لتنفيذها، ودعائم متابعتها وتقييمها،
- المساهمة، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات ذات الصلة، في إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج لمكافحة الآفات الاجتماعية والعنف والتشدد وتنفيذها وترقية الأعمال الخيرية والأخلاقية في أوساط الشباب.
ج) المديرية الفرعية لترقية التميز والجدارة في أوساط الشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تنفيذ سياسة وطنية فيما يخص ترقية التميز والجدارة في أوساط الشباب،
- تأسيس نظام لمكافأة النخبة الشابة وتشجيعها،
- تنظيم الأولمبياد العلمي، والمسابقات والمنافسات في أوساط الشباب،
- مكافأة كل عمل يهدف إلى ترقية التمدن والمواطنة الصالحة والمواطنة البيئية والسياحة البيئية لدى الشباب بالشراكة مع القطاعات المعنية،
- مرافقة الشباب الباحثين والمتفوقين في تجسيد مشاريعهم،
- ضمان دعم الشباب للكشف عن إبداعاتهم،
- تشجيع جاذبية العلوم والمعرفة والثقافة والتكنولوجيات الجديدة والإبداع لدى الشباب.
2 - مديرية متابعة مؤسسات الشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد المقاييس المناسبة المتعلقة بالسير الحسن لعمل وأنشطة مؤسسات وهياكل الشباب واقتراح كل التدابير الرامية لتحسين سيرها وبرامجها وضمان التقييم الدوري لها،
- تصور وإعداد برامج ومناهج التنشيط التربوي والترفيهي في أوساط الشباب وتشجيع كل مبادرة في هذا ا لمجال، واقتراح كل ترتيب لتنسيقها وتقييمها،
- المشاركة في تحديد القواعد والمقاييس في ميدان تأطير النشاطات واستعمال عتاد القطاع،
- اقتراح كل إجراء لتنسيق البرامج لفائدة الشباب وتنفيذه وتقييمه،
- المشاركة في تحديد تدابير الدعم ومساعدة الدولة لجمعيات الشباب وضمان تنفيذها،
- المشاركة في وضع بنك للمعطيات يتعلق بالأنشطة المبادر بها ضمن خطة عمل القطاع،
- ترقية برامج التكوين والتأهيل في مجالات التنشيط والترفيه في أوساط الشباب وتطويرها،
- ترقية الشراكة مع الحركة الجمعوية من أجل التكفل ببرامج وخطة العمل الموجهة للشباب.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح تنظيم وسير عمل وبرامج أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب، وتوجيهها وترقيتها وضمان متابعتها وتقييمها،
- تحديد المقاييس المناسبة المتعلقة بحسن سير أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب،
- تحديد الآليات والبرامج التعليمية المناسبة المتعلقة بتوجيه أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب،
- إعداد تشخيص يسمح بوضع مخطط إقامة وتحديث مؤسسات الشباب وزيادة نسبة ريادتها،
- السهر على تحسين التكفل بتطلعات وانشغالات الشباب على مستوى مؤسسات الاستقبال، وكذا تنويع العروض في أنشطتها،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل الشباب وتنسيقها وتقييمها، وكذا تأطير أنشطة الشباب.
ب) المديرية الفرعي ة لت طوير الت كوين الم ت علق بأن شطة الشباب وترقية التأطير، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين في مجالات تأطير أنشطة ومهن ومؤهلات الشباب، ووضع التدابير المتعلقة بتنظيمها ومواءمتها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- القيام بتحديد خطط وبرامج التكوين المتواصل للمستخدمين المكلفين بأنشطة الشباب، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم وإعدادها، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- ضمان الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع ومتابعتها وتنسيق برامجها وتقييمها،
- ضمان متابعة الأعمال المنجزة في مجالات التكوين المتعلقة بأنشطة ومهن الشباب، وتقييمها.
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في مجال أنشطة الشباب، بالاتصال مع القطاعات المعنية، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحديد القواعد والمقاييس المتعلقة بالتجهيزات والتأطير والموارد البشرية وأعمال التنشيط الاجتماعي - التربوي وترفيه الشباب،
- المشاركة في إنشاء هياكل البحث في مجال الشباب.
ج) المديرية الفرعية للبرامج والمناهج، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بكلّ الدراسات المتعلقة بتحسين وتحديث تنظيم المناهج وإجراءات تسيير المؤسسات وسيرها وانسجامها، وضمان تنفيذها،
- إعداد البرامج والمناهج والوسائل التقنية والبيداغوجية مع ضمان مراقبة تنفيذها،
- تحديد المحتويات ومخططات التكوين في مجالات تقنيات التنشيط وإدارة أوقات الفراغ وترقية المهن المستحدثة المترتبة على مهام قطاع الشباب، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتأطير التنشيط وتسيير الترفيه وإدارة أوقات الفراغ ومهام القطاع،
- وضع نظام موحد لتعليم تقنيات التنشيط في أوساط الشباب في مجال الترفيه والتسلية والعطل ومهام القطاع واقتراحه،
- ترقية مشاركة المؤسسات تحت الوصاية ومؤسسات الشباب قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير فروع ومهن الترفيه والتسلية وتسيير مراكز العطل وإدارة أنشطة الشباب.
3 - مديرية ترقية الشراكة والحياة الجمعوية والحياة العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة لمرافقة الحياة الجمعوية في أوساط الشباب، ورعايتها وترقيتها،
- تشجيع مشاركة أوسع لجمعيات الشباب في معالجة الصعوبات التي يواجهها الشباب وفي المرافقة الضرورية من أجل التنفيذ الفعلي لبرامج العمل في إطار السياسات العمومية الموجهة للشباب،
- تقييم التدابير اللازمة لحسن سير جمعيات الشباب على المستوى المالي وفي مجال الدعم الإداري ذات الصلة بالأنشطة والبرامج المعتمدة من قبل قطاع الشباب، ودراستها واقتراحها،
- اقتراح كلّ تدبير أو مسعى يسمح للجمعيات بالمساهمة الكاملة في مختلف النقاشات والمشاريع المتعلقة بالسياسات العامة للشباب.
ديسمبر سنة م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية الحياة الجمعوية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة مشاريع وبرامج وكيفيات التدخل وكذا آليات مساهمة جمعيات الشباب في تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالشباب واقتراحها،
- ضمان وضع جهاز لمتابعة نشاطات جمعيات الشباب وتقييمها في إطار السياسة المتعلقة بالشباب،
- ضمان تسيير وتحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بجمعيات الشباب ومشاريعهم وأنشطتهم المدرج ة في إطار أهداف السياسة الوطنية للشباب،
- المشاركة في تحديد آليات وإجراءات ومعايير دعم الدولة وإعانة الحركة الجمعوية الناشطة في مجالات الشباب والسهر على تنفيذها وتقييمها،
- ترقية الحياة الجمعوية في أوساط الشباب.
- إعداد أجهزة التأطير والمرافقة، ولا سيما منها دفاتر الشروط أوالاتفاقيات أو عقود البرامج والأهداف التي تربط جمعيات الشباب بالهياكل التابعة للقطاع من أجل ترقية شراكة فعالة ومستدامة ومسؤولة.
ب) المديرية الفرعية لترقية الشراكة والتعاون العام والخاص، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- بعث دينامية الشراكة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للشباب وترقية أنشطة مختلف الفاعلين العاملين في أوساط الشباب،
- تشجيع التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة في ميادين الشباب،
- تطوير مساعي وأعمال ومشاريع وأجهزة الشراكة لتثمين البعد الإقليمي والاجتماعي للشباب،
- المشاركة في ترقية مقاولة الشباب كأداة وركيزة للتنمية والتجديد الاقتصادي واستحداث مناصب العمل والابتكار والترقية الاجتماعية،
- تشجيع مبادرات الشباب والمساهمة فيها وترقيتها ومساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم من خلال مقاربة تجميع الجهود والوسائل والموارد، والاكتشاف الطوعي الدينامي في مجال أعمال المقاولة، في إطار الإمكانيات المتاحة والقيم المعنوية والروحية الوطنية. 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
ج) المديرية الفرعية لترقية مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تنفيذ السياسة الوطنية لإشراك الشباب لإدماجهم في الحياة العامة للبلاد،
- اقتراح وسائل إنعاش وإعادة تنشيط الآليات والقنوات الضرورية لمشاركة الشباب في النقاشات والمشاورات التي تبادر بها السلطات العمومية،
- اقتراح أنماط هيكلية كفيلة بتنظيم مختلف الدلالات المتأتية من الشباب التي تسمح بتقديم رؤية أفضل للسلطات العمومية عن حقيقة الصعوبات التي يواجهونها،
- تحفيز شراكة دينامية مع جمعيات الشباب في إطار تنفيذ السياسات العمومية الموجهة للشباب.