مرسوم تنفيذي رقم 14-354
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-354 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب
المادة 11
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها الأحكام المتعلقة بالشباب والواردة في المرسوم التنفيذي رقم 13-94 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★