مرسوم تنفيذي رقم 14-354
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-354 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب
المادة 10
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الشباب ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين
(2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.