المادة 6
يكلف وزير الشباب في مجال التعاون والعلاقات الدولية، بما يأتي :
ديسمبر سنة م
- تنفيذ كلّ تدبير يرمي إلى تعزيز التمثيل الوطني بالخارج في مجال الشباب،
- المشاركة في كلّ نشاط إقليمي أو دولي في حدود اختصاصاته،
- تقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كلّ المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف في القضايا ذات الصلة بقطاع الشباب،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال اختصاصاته،
- تقديم دعمه للهيئات الشبّانية الإقليمية والقارية والدولية.