المادة 5
يكلَّف وزير الشباب في مجال المراقبة والتقييم، على الخصوص، بوضع كلّ منظومة لتقييم السياسات العمومية وتدابير المساعدة المخصصة للشباب وتأسيس كلّ هيكل يراه ضروريا لهذا الغرض في إطار مسعى جواري وتشبيكي، وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا ا لمجال.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي :
- وضع الآليات الرقابية والتقييمية للبرامج والأنشطة والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالرقابة على مساعدة الدولة الممنوحة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب.