المادة 3
يكلف وزير الشباب في مجال التكوين والتأطير على الخصوص، بما يأتي :
- العمل على تطوير نظام تكوين يتعلق بتأطير متخصص ومؤهل للتكفل بنشاطات الشباب، ولا سيما تلك المرتبطة بالتقنيات والممارسات الجديدة للتنشيط والحركية والإعلام والاتصال واليقظة والترفيه وإدارة أوقات الفراغ، وكذا النشاطات العلمية والثقافية،
- اقتراح تنفيذ نشاط الدولة فيما يخص التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف القطاع، والمشاركة في ذلك،
- إدراج فروع تقنية ومهنية جديدة في القطاع تتعلق بأنشطة الشباب، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادّ ة 4 : يكلَّف وزير الشباب في مجال التجهيزات والمنشآت على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد مخططات التطوير للمنشآت للشباب واقتراحها، مع السهر على عصرنتها وانسجام عمليات التصميم والإنجاز،
- العمل على وضع نظام للتقييس والتصديق لشبكة منشآت الشباب عبر التراب الوطني، والسهر على تثمينها الوظيفي،
- تحديد شروط إنشاء واستغلال كلّ منشأة ومؤسسة خاصة بالشباب.