المادة 2
يختص وزير الشباب بكل النشاطات المرتبطة بالشباب.
وبهذه الصفة، يكلف في حدود صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، على الخصوص بما يأتي :
- تحديد خطط عمل للتكفل بالأنشطة المتنوعة للشباب واقتراحها وضمان تنفيذها،
- إعداد سياسة القطاع الكفيلة بتلبية الاحتياجات الكثيرة والمتنوعة لدى الشباب على نحو أفضل، ولا سيما فيما يتعلق بالتنشيط والحركية، وإدارة أوقات الفراغ والترفيه والاستجمام،
- تصور تدابير اليقظة والتقرب والاتصال والإصغاء والمرافقة والتوعية لصالح الشباب وتطويرها وإدارتها،
- القيام بكلّ عمل تشاوري ومباشرة كلّ عملية مناسبة بإمكانها ضمان فعالية ونجاعة وانسجام السياسة الحكومية فيما يخص الشباب،
- اقتراح تدابير من شأنها تعزيز روح الانتماء الوطني للشباب الجزائري المقيمين بالخارج وتنفيذها وتطويرها،
- اقتراح وتنفيذ وتقييم وضع الآليات والتدابير الرامية إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي- المهني ومحاربة الآفات الاجتماعية والتهميش والإقصاء للشباب من أجل المحافظة على التماسك الاجتماعي وتعزيزه،
- تشجيع مبادرات الشباب وترقيتها، ومساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم من خلال مسعى تعاضدي للجهود والإمكانيات والموارد وديناميكية الاكتشاف الإرادي من خلال الفضاءات الإقليمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية، وكذا في مجالات المقاولة،
- المبادرة بكل دراسة ظرفية أو استشرافية حول المسائل التي تخص الشباب وآفاقها في المجتمع ومباشرة ذلك،
- القيام بتفكير استراتيجي كفيل بتنوير اختيارات الحكومة فيما يخص مسائل الشباب وتعميقه،
- العمل على تنمية روح المبادرة والتطوع والتعاضد، وتشجيع العلاقات المنظمة بين الشباب، وترقية إمكانات الوئام وعناصر المؤانسة والمواطنة،
- التشجيع على ترقية وتطوير الحركة الجمعوية الناشطة في ميدان الشباب، والمساهمة في تمويلها وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحديد المشاريع والبرامج وكيفيات التدخل وآليات مساهمة الجمعيات في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالشباب واقتراحها،
- تشجيع ديناميكيات الشراكة في إطار تنفيذ سياسة القطاع في مجال الشباب،
- اقتراح وضع كلّ آلية للتنسيق بين القطاعات أو هيئة للمشاورة والتشاور، في حدود صلاحياته، كفيلة بضمان تكفل أفضل باحتياجات الشباب وانشغالاتهم وتطلعاتهم. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة