الفصل الأول — اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 4
تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله من :
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير الشباب،
- ممثل قيادة الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- ممثل اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضية،
- ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية،
- أربعة (4) رؤساء لجان ولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته يعينهم الوزير المكلف بالرياضة،
- رئيسي (2) اتحاديتين رياضيتين وطنيتين،
- رئيس (1) ناد رياضي هاو،
- رئيس (1) ناد رياضي محترف،
- ممثلين (2) عن مستخدمي التحكيم ولجان التحكيم،
- خبيرين (2) معينين لهما كفاءة في المجالات ذات الصلة بمهام اللجنة،
- مسؤولين (2) عن الصحافة المرئية،
- مسؤولين (2) عن الصحافة المكتوبة،
- مسؤولين (2) عن الصحافة المذاعة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن جمعيات ناشطة في المجالات ذات الصلة بمهام اللجنة الوطنية.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادّ ة 5 : يجب أن تكون لممثلي الوزراء المذكورين في المادة 4 أعلاه، رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل . 14 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه