الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 21
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-239 المؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها.
المادّ ة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★