مرسوم تنفيذي رقم 14-352
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 17
تجتمع اللجنة الولائية مرة واحدة (1) في الشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.