مرسوم تنفيذي رقم 14-352
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 16
يعين أعضاء اللجنة الولائية وممثلوهم بقرار من الوالي، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعون لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة.