الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 14
تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله من مسؤولي المديريات الولائية أو ممثليهم ومن المسؤولين الآتي ذكرهم :
- مدير التنظيم والشؤون العامة والمنازعات للولاية،
- مدير الشباب والرياضة للولاية،
- مدير الإدارة المحلية للولاية،
- مدير التربية للولاية،
- ممثل مديرية الحماية المدنية للولاية،
- ممثل الدرك الوطني على مستوى الولاية،
- ممثل الأمن الوطني على مستوى الولاية،
- ممثل اللجنة الولائية للمصادقة على المنشآت الرياضية، أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
- مدير ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية،
- مدير الإذاعة المحلية التابع للمؤسسة الوطنية للإذاعة السمعية،
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية، يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- ممثل (1) عن الرابطات الرياضية،
- رئيس (1) ناد رياضي هاو،
- رئيس (1) ناد رياضي محترف،
- ممثل (1) عن مستخدمي التحكيم ولجان التحكيم.
يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بكل شخص أو هيكل أو جهاز من شأنه مساعدتها في أشغالها.