الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 13
دون الإخلال بصلاحيات الهياكل والمصالح ا لمختصة، تكلف اللجنة الولائية على الخصوص بدراسة كل التدابير التي تساعد على الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته على المستوى 23 ديسمبر سنة 2014 م المحلي واقتراحها والسهر على تنفيذها والعمل على التشاور بين القطاعات في هذا المجال في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.
وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
- تنفيذ الأنشطة الناجمة عن برنامج نشاطات اللجنة الوطنية،
- دراسة التدابير الخاصة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتحليلها والسهر على متابعتها،
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات والأجهزة المعنية، في تحديد التدابير والأعمال والش روط التي تساهم في السير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
- القيام بتقييم اللقاءات الرياضية بعد إجراء المنافسات وإعلام اللجنة الوطنية بذلك،
- إعداد الإحصائيات المرتبطة بميدان نشاطاتها والسهر على تحيينها،
- إرسال تقرير عن نشاطاتها إلى اللجنة الوطنية كل شهر وكلما اقتضت الوضعية ذلك،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تنظيم كل التظاهرات والمنافسات الرياضية التي بإمكانها إثارة أعمال عنف في المنشآت الرياضية وتأطيرها وتأمينها أو عند الاقتضاء، توقيفها، على الوالي.