مرسوم تنفيذي رقم 14-352
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 12
توضع اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لدى الوالي.