مرسوم تنفيذي رقم 14-350
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-350 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد الكيفيات المتعلقة بتمويل مصاريف البحث من طرف الأشخاص غير المقيمين في إطار عقود البحث عن المحروقات واستغلالها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 113 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المتعلقة بتمويل مصاريف البحث من قبل الأشخاص غير المقيمين في إطار عقود البحث عن المحروقات واستغلالها.