مرسوم تنفيذي رقم 14-349
· ج.ر عدد 73 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات
المادة 8
تقوم سلطة ضبط المحروقات بتقييم مطابقة المنشآت والمعدات على أساس تقرير التشخيص وبرنامج المطابقة مع جدول زمني وآجال للإنجاز.
لا يمكن أن تتعدى آجال الإنجاز هذه مدة خمس (5) سنوات إلا بموجب رخصة استثنائية يمنحها الوزير المكلف بالمحروقات.