المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار 183.800.000( دج) مق يّد ف ي ميزاني ة تسيي ر وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 اعت م اد ق دره مائة وثلاثة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار 183.800.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
الجدول رقم الأبواب العناوين ديسمبر سنة م