مرسوم تنفيذي رقم 14-345
· ج.ر عدد 72 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-345 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 دي سم ب ر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يح دد شك ل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه
المادة 2
تتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يهدف التدريب إلى تمكين المتحصلين على شهادة مهندس معماري أو شهادة ماستر في الهندسة المعمارية، تمنحهما مؤسسات التعليم العالي، أو شهادة معترف بمعادلتها، من اكتساب تجربة عملية بصفة صاحب عمل، لا سيما فيما يأتي : ...............(الباقي بدون تغيير).......................".