المادة 2
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-254 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- (........................ بدون تغيير).......................
- (........................ بدون تغيير).......................
- (........................ بدون تغيير).......................
- (........................ بدون تغيير).......................
- (........................ بدون تغيير).......................
- تعويض التدخل".