مرسوم تنفيذي رقم 14-332
· ج.ر عدد 70 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-332 مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-145 الم ؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبري ل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-145 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، من التعويضات الآتية :
- (................. بدون تغيير)............
- (................. بدون تغيير)............
- تعويض البحث العملي،
- تعويض التدخل".