مرسوم تنفيذي رقم 14-331
· ج.ر عدد 71 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-331 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يح دد تنظيم الغرفة الوطني ة للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها
المادة 5
يرسل مدير الغرفة الجزائرية و مديرو الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، على التوالي للوزير المكلف بالصيد البحري لكل سنة مالية، تقديرا حول مبالغ المساهمات المستحقة عن الدولة لتغطية النفقات الحقيقية المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا.