المادة 2
يمكن الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات فيما يخص العمليات ذات الطابع الوطني وغرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات، في إطار دوائرها الإقليمية، أن تكلف بتبعات الخدمة العمومية الآتية :
- تقوم بأعمال تحسيسية لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات التي ترمي إلى المحافظة على الموارد البحرية و ديمومتها من أجل صيد مسؤول،
- ت ق وم ب الأعمال الإرشادية لفائدة المهنيين التي لا يمكن القيام بها لا عن طريق أنشطة التكوين ولا عن طريق الإدارة، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- تقنيات الصيد البحري و تربية المائيات الجديدة،
- آلات الصيد البحري الجديدة،
- وسائل الملاحة الجديدة المرتبطة بالصيد البحري،
- صيانة أجهزة الصيد البحري و تربية المائيات،
- أمن الصياد ومربي المائيات،
- الإنقاذ في البحر وعلى مستوى المسطح المائي.
على الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربي ة المائي ات والغ رف الولائي ة والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البح ري وتربية المائي ات، القيام بهذه النشاطات عل شكل استعراض في البحر وعلى مستوى المسطح المائي.
- تبادر في إطار التنظيم المعمول به، بنشاطات تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة محترفي الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم فيها،
- تعد وتسلم الدفتر المهني للصيد البحري الذي أسند تسييره للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للتنظيم الجاري به العمل،
- تعد وتسير بنك خاص بالمعطيات المتعلقة بالتعرف على مهنيي ف روع الصيد البحري وتربية المائي ات وكذا النشاطات أو الخدمات ذات الصلة بالصيد البحري وتربية المائيات،
- تباشر بالتحقيقات الاجتماعية والاقتصادية في مجالي الصيد البحري وتربية المائيات،
- تعد البطاقة المهنية لفائدة مهنيي الصيد البحري و تربية المائيات والنشاطات أو الخدمات ذات الصلة.