مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل العاشر — أحكام مالية
المادة 55
تحدد الجمعية العامة للاتحادية، بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي، مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء المنخرطين وحقوق الانضمام وكيفيات دفعها وكذا عند الاقتضاء، الأقساط الخاصة بالهياكل المنضمّة إليها.