مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل السابع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 53
تبقى عهدة أعضاء الأجهزة المسيرة لمجمل الاتحاديات الرياضية الوطنية والمنبثقة عن المسارالانتخابي لسنة 2012 سارية المفعول إلى غاية انتهائها.