مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل السادس — شروط منح تفويض مهمة الخدمة العمومية وسحبها
المادة 49
يمنح الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية التفويض لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على تقرير لجنة خاصة يحدد تشكيلتها وسيرها بموجب قرارمن الوزير المكلف بالرياضة.