مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام
المادة 46
تستفيد الاتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام من إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة و الجماعات المحلية طبقا للمواد 98 و 100 و 174 و 176 و 178 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.