مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الثامن — مهام مراقبة الاتحادية
المادة 46
تضع الاتحادية لتسيير بطولات الأقسام العليا والأنشطة والممارسات الرياضية الاحترافية رابطة وطنية.
تحدد العلاقات بين الرابطة الوطنية والاتحادية عن طريق اتفاقية، وتخص الميدانين التقني والمالي.