مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل السادس — المصالح التقنية والإدارية (2)
المادة 42
مع مراعاة أحكام المادتين 38 و 40 أعلاه، يوضع تحت تصرف الاتحادية مسؤولو المصالح المذكورة في المادة 36 أعلاه.
يمكن توظيفهم بعد موافقة من الوزير المكلف بال رياض ة وف ق أشك ال تع اق دية من بين المستخدمين الذين تتوفر لديهم الشروط القانونية المطلوبة، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 132 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.