مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام
المادة 42
يمكن أن يعترف للاتحادية الرياضية الوطنية بالمنفعة العمومية والصالح العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
تحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 49 أدناه.