مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتشكل الاتحادية من الرابطات والنوادي الرياضية المؤسسة قانونا والمنضمة إليها طبقا لأحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكورين أعلاه.
وتضم أيضا أعضاء مانحين وأعضاء شرفيين وكذلك شخصيات تصادق على قائمتهم الجمعية العامة بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي.