الفصل السادس — المصالح التقنية والإدارية (2)
المادة 39
ي كلف أمين ال خزينة، على الخصوص بما يأتي :
- تسيير أموال الاتحادية وحساباتها المالية تحت مسؤوليته في ظل الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولمدونة الميزانية المطبقة على الاتحاديات الرياضية،
- التحضير، بالاتص ال مع الأم ين الع ام والمدير التنفي ذي والمدير التقني الوطني ومسؤولي المصالح التقنية والإدارية لمشروع ميزانية الاتحادية وعرضه على أجهزة الاتحادية للمصادقة عليه،
- التوقيع بالاشتراك مع رئيس الاتحادية كل ال ح ساب ات والوثائق المحاسبية والمالية التى تثبت، لا سيما كل الإيرادات والنفقات التي تلتزم بها الاتحادية طبقا لمهامها وتحقيق أهدافها،
- تحصيل الاشتراكات،
- مسك إدارة المصاريف البسيطة،
- إعداد الحصيلة المالية بالتنسيق مع مختلف مصالح الاتحادية،
- المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية وضمان جردها،
- التوقيع بالاشتراك مع رئيس الاتحادية على عقود البرامج.