مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الرابع — المساعدات والمراقبة
المادة 39
يمكن أن يتخذ الوزير المكلف بالرياضة كل التدابير التي من شأنها مراقبة الاتحادية الرياضية الوطنية بما فيها تعيين خبير مالي يكلف بالتدقيق المحاسبي والمالي للاتحادية التي تتأتى مواردها في الغالب من الصناديق العمومية و / أو هيئات ومؤسسات عمومية.