الفصل السادس — المصالح التقنية والإدارية (2)
المادة 36
تضم الاتحادية، زيادة على الأمين العام وأمين الخزينة، المصالح الإدارية والتقنية الآتية :
- المديرية التقنية الوطنية،
- المديرية المنهجية للفرق الوطنية،
- المديرية المنهجية للتنظيم الرياضي والمنافسات،
- المديرية المنهجية للتطوير الرياضي والتكوين،
- المديرية المنهجية للترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة،
- مديرية المراقبة والتسيير المالي للرابطات والنوادي الرياضية المنضمّة إليها،
- المديرية التنفيذية،
- المديرية المالية.
تحدد وتع دل المصالح التقني ة والإدارية في القان ون الأساسي للاتحادي ة ويجب أن تكون مطابقة مع أهمية وأهداف الاتحادية.