مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الرابع — المساعدات والمراقبة
المادة 36
في حالة وقوع خطأ جسيم أوعدم مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها، يتخذ الوزير المكلف بالرياضة العقوبات المقررة ضد المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية بناء على تقرير الاتحادية أو المصالح المركزية المكلفة بالرياضة، دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.