الفصل الخامس — اللجنة التقنية
المادة 31
تكلف اللجنة التقنية بعنوان المهمة العامة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
- إبداء رأيها فيما يأتي : * البرامج التقنية لتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية، * نظام وصيغة تنشيط الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية، * برامج التكوين ومضامين التربصات ودورات تحسين المستوى على كل المستويات، * معايير ومقاييس كشف والبحث وانتقاء المواهب الرياضية الشابة، * مخططات إقامة المدارس ومراكز التكوين،
- المساهمة في تحديد مفهوم برامج تحضير الفرق الوطنية واستراتيجية مشاركتها في المنافسات الرياضية.